آقا ضياء العراقي

313

شرح تبصرة المتعلمين

للنص « 1 » ، ولأن الظاهر أنّ الماء الناقض هو الماء الوافي بالمبدل الذي هو وظيفته لا مطلقا . ( ولو وجده ) أي الماء ( قبل الشروع في الصلاة تطهّر ) « 2 » بلا اشكال . ولو لم يتمكن من الماء إلاَّ لركعة واحدة ، فقضية أهمية الوقت هو وجوب التيمم ، ولا يبقى معه مجال لعموم : « من أدرك » « 3 » ، إذ هو في ظرف الاضطرار بفوت البقية « 4 » ، والكلام بعد فيه ، كما لا يخفى . ( ولو وجده في أثناء الصلاة ) بأن كان قبل الوصول إلى الركوع فينتقض التيمم ويستأنف الصلاة بوضوء ، لنص زرارة « 5 » ، وابن عاصم « 6 » . وبهما ترفع اليد عن إطلاق قوله في خبر حمران : ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال : « يمضي في صلاته » « 7 » ، ونظيره خبر آخر « 8 » ، ويقيّدان بصورة الدخول في ركوعه . وظاهر الأمر في المقام الاجتزاء بمثل هذه الصلاة ، ويتعدّى منه إلى صورة الوجدان بعدها أيضا ، لكن مع الغفلة عنه قبل دخولها أو العلم بالعدم . وعليه أيضا يحمل ما ورد من نصوص عدم إعادة الصلاة بوجدان الماء

--> « 1 » وسائل الشيعة 2 : 995 باب 24 من أبواب التيمم . « 2 » هذا الفرع ساقط عن النسخة المخطوطة المقروءة على المصنف . « 3 » وسائل الشيعة 3 : 157 باب 30 من أبواب المواقيت . « 4 » أي قاعدة ( من أدرك ) مختصة بمن فاتته الركعات فعلا سوى ركعة واحدة ، أما هنا فالأمر دائر بين فوت الوقت بالنسبة إلى تلك الركعات أو التيمم ، فما دام لم يفت الوقت لا يجوز تفويته . « 5 » وسائل الشيعة 2 : 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 1 . « 6 » وسائل الشيعة 2 : 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 2 . « 7 » وسائل الشيعة 2 : 990 باب 20 من أبواب التيمم حديث 3 . « 8 » وسائل الشيعة 2 : 991 باب 20 من أبواب التيمم حديث 4 .